الشيخ علي المشكيني
91
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
نقلها بعد العزل من البلد إشكال . ( مسألة 6 ) : مصرفها مصرف زكاة المال ، والأحوط اختيار الدفع إلى الفقراء ، وإن لم يكونوا عدولًا . ويجوز دفع أصواع كثيرة لفقير واحد ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في معصيته ، والأحوط عدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالكبائر .